المحقق البحراني
451
الحدائق الناضرة
محرم ، لأنه من الزينة . ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، أن السواد زينة ) . وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن الكحل للمحرم . قال : أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه يعني : أبا عبد الله ) عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة ) . وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا ) . وعن عبد الله بن سنان في الصحيح ( 4 ) قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ) . وما رواه ثقة الاسلام عن معاوية في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( المحرم لا يكتحل إلا من وجع . وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا ) . وعن أبان عن من أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : ( إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب ) وما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله
--> ( 1 ) الوسائل الباب 33 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 33 من تروك الاحرام ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 302 ، والوسائل الباب 33 من تروك الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 33 من تروك الاحرام ( 5 ) الوسائل الباب 33 من تروك الاحرام ( 6 ) الوسائل الباب 33 من تروك الاحرام